• ×
المدينة المنورة، السعودية - الموقع مدينة الملك سلمان الطبية الأحد 22 ديسمبر 2024 0507225495 mct2020med@gmail.com
admin

الرأي الشرعي في عمليات التجميل

image
عرف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها: جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرا علية نقص، أو تلف، او تشوه)) .
و هي تنقسم عندهم إلى نوعين:
الأول: اختياري.
الثاني: ضروري، و هو المراد بهذا المبحث ، و يصفه الأطباء بكونه ضروريا لمكان الحاجة الداعية إلى فعله، إلا أنهم لا يفرقون فيها بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار(الضرورة) و الحاجة التي لم تبلغه (الحاجية) كما هو مصطلح الفقهاء - رحمهم الله -
و هذا النوع المحتاج إلى فعله يشتمل على عدد من الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب سواء كان في صورة نقص، أو تلف، أو تشوه، فهو ضروري، أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعلة، و تجميلي بالنسبة لأثاره و نتائجه.
و إذا نظرنا إلى العيوب التي توجد في الجسم فإننا نجدها على قسمين، عيوب خلقية و عيوب مكتسبة (طارئة).
العيوب الخلقية:
و هي عيوب ناشئة في الجسم من سبب فيه لا من سبب خارج عنه، فيشمل ذلك ضربين من العيوب و هما:
الضرب الأول: العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان.
الضرب الثاني: العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم.
فمن أمثلة الضرب الأول:
الشق في الشفة العليا ( الشفة المفلوجة )
و هذا النوع من الجراحة الطبية و إن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل الا انه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله.
فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يستضر الإنسان بها حساً، و معنى، وذلك ثابت طبيا، و من ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة، وذلك لما يأتي:
أولا : أن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي، و معنوي، وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة، فتنزل منزلة الضرورة و يرخص بفعلها اعمالا للقاعدة الشرعية التي تقول: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
ثانيا: يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيرة من أنواع الجراحة المشروعة المتقدمة بجامع وجود الحاجة في كل.
فالجراحة العلاجية مثلا وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم و هو ضرر حسي، و هذا النوع من الجراحة في كثير من صوره يشتمل على الضرر الحسي والمعنوي.
و لا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلقة الله تعالي و ما سيأتي من الحكم بتحريم الجراحة التجميلية التحسينية وذلك لما يأتي:

أولا : أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم.
فبين الإمام النووي - رحمة الله - أن المحرم ما كان المقصود منة التجميل والزيادة في الحسن، أما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعلة فإنه لا يشمله النهي و التحريم.

ثانيا: أن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصداً، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعا.
وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة، والاذن به، و يعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعلة.....والله تعالى أعلم.))
مأخوذ من كتاب: د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ،أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - ۱۸۲-۱۸۸.
بواسطة : admin
 0  0  349