• ×
المدينة المنورة، السعودية - الموقع مدينة الملك سلمان الطبية الأحد 22 ديسمبر 2024 0507225495 mct2020med@gmail.com

الرأي الشرعي في عمليات التجميل

الرأي الشرعي في عمليات التجميل
عرف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها: جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف، او تشوه .

وهي تنقسم عندهم إلى نوعين:

الأول: اختياري.

الثاني: ضروري، وهو المراد بهذا المبحث، ويصفه الأطباء بكونه ضروريا لمكان الحاجة الداعية إلى فعله، إلا أنهم لا يفرقون فيها بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار (الضرورة) والحاجة التي لم تبلغه (الحاجية) كما هو مصطلح الفقهاء – رحمهم الله –

وهذا النوع المحتاج إلى فعله يشتمل على عدد من الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب سواء كان في صورة نقص، أو تلف، أو تشوه، فهو ضروري، أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعلة، وتجميلي بالنسبة لإثارة ونتائجه.

وإذا نظرنا إلى العيوب التي توجد في الجسم فإننا نجدها على قسمين، عيوب خلقية وعيوب مكتسبة (طارئة).

العيوب الخلقية:

وهي عيوب ناشئة في الجسم من سبب فيه لا من سبب خارج عنه، فيشمل ذلك ضربين من العيوب وهما:

الضرب الأول: العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان.

الضرب الثاني: العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم.

فمن أمثلة الضرب الأول:

الشق في الشفة العليا (الشفة المفلوجة)

وهذا النوع من الجراحة الطبية وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله.

فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يستضر الإنسان بها حساً، ومعنى، وذلك ثابت طبيا، ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة، وذلك لما يأتي:

أولا: أن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي، ومعنوي، وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة، فتنزل منزلة الضرورة ويرخص بفعلها أعمالا للقاعدة الشرعية التي تقول: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

ثانيا: يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيره من أنواع الجراحة المشروعة المتقدمة بجامع وجود الحاجة في كل.

فالجراحة العلاجية مثلا وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم وهو ضرر حسي، وهذا النوع من الجراحة في كثير من صوره يشتمل على الضرر الحسي والمعنوي.

ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلقة الله تعالى وما سيأتي من الحكم بتحريم الجراحة التجميلية التحسينية وذلك لما يأتي:

أولا: أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم.

فبين الإمام النووي – رحمه الله – أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن، أما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعلة فإنه لا يشمله النهي و التحريم.

ثانيا: أن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصداً، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعا.

وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة، والأذن به، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعلة….. والله تعالى أعلم.)

مأخوذ من كتاب: د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها – ۱۸۲–۱۸۸.
بواسطة :
 0  0  277